ابتسم فالحياة تستحق ان نبتسم

غزة العزة وغزةالصمود وغرة النصر

لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر-اللهم اني ظلمت نفسي فارحمني وانت ارحم الراحمين-لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين - حسبنا الله ونعم الوكيل -استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

الاسرة والطفل

تهتم بالانسان وحياتة الجسدية والروحية في كل ميادين الحياة وتهتم بمساعدة الانسان دوما ولنشر الحب بين الناس ولجعل الحياة افضل لنتعاون على البر والتقوى كما ان التدوين فيها له عدة انواع منها التدوين بالمواضيع اي المواضع المنتقاة من افضل المواقع

الدكتور سليمان جمعة مستو    اخصائي جراحة العظام والمفاصل   منبج  مقابل صيدلية العيسى    7922079
الخميس,آب 28, 2008


الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإحداث المركز الوطني للمتميزين: تنمية القدرات والمواهب ... تقديم الرعاية... 5000 ليرة لكل طالب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2008 القاضي بإحداث المركز الوطني للمتميزين يكون مقره في محافظة حمص ويهدف إلى تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي .

ومن المهام التي حددها المرسوم للمركز:‏

تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي وفق أسس انتقاء يحددها النظام الداخلي للمركز.‏

وتقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج إثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة.‏

وتنمية مواهبهم وقدراتهم في المجالات المعرفية والبحثية وتعزيز انتمائهم الوطني في إطار بناء الشخصية المتكاملة التي تسهم في تقدم الوطن وحمايته.‏

كما يتم تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم وتحقيق التواصل مع أسرهم وبيئتهم الاجتماعية والاسهام في حل المشكلات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.‏

وتحفيزهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم العلمية والتقنية.‏

وتوثيق الصلة بينهم والمؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية مهارات البحث العلمي والاكتشاف والابداع لديهم.‏

بالاضافة إلى تنمية شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير العلمي والاكتشاف والتواصل مع الآخرين.‏

كما أشار المرسوم إلى أنه يتم قبول الطلبة للدراسة في المركز وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للمركز وللطالب حرية اختيار الفرع الذي يدرس فيه من بين الفروع التي يشملها المركز ويتقاضى الطالب خلال دراسته في المركز تعويضاً شهرياً مقداره 5000 خمسة آلاف ليرة سورية ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

وتضمن المرسوم منح الطلبة خريجي المركز شهادة الدراسة الثانوية للمتميزين حسب فرع الاختصاص وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة.‏

كما أشار المرسوم إلى وجود مكافآت ومنح للطلبة الدارسين في المركز تحددها الجهات المعنية,وجواز إحداث فروع للمركز في المحافظات يطبق عليها أحكام هذا المرسوم.‏

دمشق- سانا:‏

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2008 القاضي باحداث المركز الوطني للمتميزين يكون مقره في محافظة حمص ويهدف إلى تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الاساسي وتقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم وتوثيق الصلة بينهم وبين مؤسساتهم التعليمية والبحثية وتنمية شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير العلمي.‏

الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

الفصل الأول تعاريف‏

المادة 1: يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:‏

الوزارة: وزارة التربية.‏

الوزير: وزير التربية.‏

المركز: المركز الوطني للمتميزين.‏

المجلس: مجلس ادارة المركز الوطني للمتميزين.‏

المدير: مدير المركز الوطني للمتميزين.‏

الهيئة التعليمية: مجموعة المدرسين المختصين الذين يقومون بالتدريس في المركز من داخل ملاك المركز أو من خارجه.‏

الهيئة الادارية: العاملون في المركز عدا اعضاء الهيئة التعليمية.‏

المتميز: الطالب الذي قبل للدراسة في المركز وفق الاسس والشروط المعتمدة للقبول.‏

المادة 2: يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز باسم المركز الوطني للمتميزين يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي مقره في محافظة حمص ويرتبط بالوزير.‏

الفصل الثاني مهام المركز‏

المادة 3: يهدف المركز إلى تحقيق المهام الاتية:‏

أ- تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الاساسي وفق اسس الانتقاء المبينة في النظام الداخلي للمركز.‏

ب- تقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج اثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة.‏

ج- تنمية مواهبهم وقدراتهم في المجالات المعرفية والبحثية وتعزيز انتمائهم الوطني في اطار بناء الشخصية المتكاملة التي تسهم في تقدم الوطن وحمايته.‏

د- تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم وتحقيق التواصل مع أسرهم وبيئتهم الاجتماعية والاسهام في حل المشكلات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.‏

ه- تحفيزهم للتعبير عن مواهبهم وابداعاتهم العلمية والتقنية.‏

وتوثيق الصلة بينهم والمؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية مهارات البحث العلمي والاكتشاف والابداع لديهم.‏

ز- تنمية شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير العلمي والاكتشاف والتواصل مع الآخرين.‏

الفصل الثالث ادارة المركز‏

المادة 4: يدير المركز ويشرف عليه:‏

1- مجلس الادارة.‏

2- مدير المركز.‏

المادة 5: يتألف مجلس الادارة من:‏

وزير التربية رئيسا.‏

معاون وزير التربية المختص نائبا للرئيس.‏

مدير المركز عضوا.‏

مدير التربية في حمص عضوا.‏

مدير البحوث في الوزارة عضوا.‏

ممثل عن احدى الجامعات السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضوا.‏

ممثل عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يرشحه مدير المعهد عضوا.‏

رئيس القسم التعليمي في المركز عضوا.‏

رئيس القسم الاداري في المركز عضوا ومقررا ينضم إلى عضوية المجلس كل من:‏

ممثل عن اولياء الطلبة يسميه مجلس الاولياء.‏

ممثل عن الطلبة في المركز.‏

المرشد النفسي التربوي في المركز.‏

وذلك عند مناقشة الامور التي تتعلق بمجال كل منهم.‏

المادة 6: يسمى أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير.‏

المادة 7: يتولى مجلس الادارة المهام الاتية:‏

أ- وضع السياسة التعليمية في المركز وسياسة التعاون العلمي مع الجهات المماثلة.‏

ب- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للمركز او تعديله.‏

ج- المصادقة على مشروع المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز.‏

د- المصادقة على انظمة الامتحانات الانتقالية والنهائية الخاصة بالمركز.‏

ه- اقتراح التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها.‏

واقتراح قبول الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

ز- اقرار انشاء البنى التنظيمية للمركز أقسام, شعب, مكاتب او تعديلها.‏

ح- اقرار قواعد السكن الداخلي للطلبة والخدمات المرتبطة به.‏

ط- اقرار ايفاد الطلبة للمشاركة العلمية والثقافية خارج القطر خلال فترة الدراسة في المركز وتحديد تعويضاتهم وفق النظام المالي للمركز.‏

ي- اقرار أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز او فصلهم.‏

ك- تحديد عدد الطلبة المقبولين في المركز في مطلع كل عام دراسي.‏

ل- تحديد المكآفات والتعويضات والحوافز المادية والنقدية والعينية وغيرها وفق أسس يضعها المجلس للعاملين والطلبة في المركز وفق احكام النظام المالي للمركز.‏

م- مناقشة التقرير السنوي للمركز واعتماده.‏

ن- التفويض ببعض صلاحياته وفق القواعد التي يحددها النظام الداخلي.‏

س- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تؤدي إلى تحقيق الغاية التي انشئ المركز لاجلها.‏

ع- دراسة مشروع الموازنة السنوية في المركز ورفعه للجهات المختصة.‏

ف- معالجة جميع الامور الادارية والمالية للمركز بما ينسجم مع احكام النظام الداخلي.‏

المادة 8: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل شهرين وحين الضرورة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية الاصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الاصوات.‏

المادة 9: يسمى مدير المركز بقرار من الوزير ويكون مسؤولا عن ادارة المركز ويتقاضى تعويض ادارة مقداره 1000 ل0س شهريا ويمارس المهام الاتية:‏

أ- تمثيل المركز امام القضاء والغير وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

ب- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.‏

ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضه على مجلس الادارة.‏

د- اقتراح اعضاء الهيئة التعليمية.‏

ه- المهام الأخرى الواردة في النظام الداخلي.‏

المادة 10: يصدر الوزير النظام الداخلي للمركز ويتضمن:‏

أ- اختصاصات اقسام المركز ومهام كل منها وفق البنية التنظيمية المعتمدة.‏

ب- أسس قبول الطلبة في المركز وأسس منح تعويضاتهم وقواعد الاقامة في السكن الداخلي.‏

ج- أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز.‏

د- الدوام وتحديد مدة الدراسة ومراحلها والعطل.‏

ه- المجالس واللجان.‏

و- أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز او فصلهم.‏

ز- المثوبات والعقوبات.‏

الفصل الرابع الطلبة‏

المادة 11: يتم قبول الطلبة للدراسة في المركز وفق الاسس التي يحددها النظام الداخلي.‏

المادة 12: يختار الطالب الفرع الذي يدرس فيه ضمن الفروع التي يشملها المركز.‏

المادة 13: مع مراعاة احكام الفقرة ل من المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز تعويضا شهريا مقداره 5000 ل0س كحد اعلى:‏

ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

المادة 14: يخير الطلبة خلال دراستهم بالاقامة في السكن الداخلي في المركز او خارجه مع مراعاة تحديد الطلبة المستحقين وغير المستحقين وفق القواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.‏

المادة 15: يلتزم الطلبة خريجو المركز بمتابعة دراستهم العلمية العليا وفق الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في احدى الجامعات والمعاهد العليا السورية ضمن الايفاد والبعثات الداخلية والخارجية.‏

المادة 16: يحدث في كل من الجامعات السورية التي يتقدم اليها الطلبة المتميزون لمتابعة دراستهم دائرة لقبول الطلبة المتميزين ومتابعة دراستهم وفق أسس القبول الخاصة بهم.‏

المادة 17: يجرى للطلبة المتميزين خريجي المركز عند انتسابهم للجامعة امتحانات قبول ذات طبيعة خاصة تشمل مقررات يحددها مجلس التعليم العالي يختار الطالب عددا منها ويعفى الطالب الناجح فيها من تقديمها في دراسته الجامعية ضمن معدل يحدده مجلس التعليم العالي.‏

المادة 18: يتخذ مجلس التعليم العالي القرارات التي تسمح للطالب تقديم امتحانات بمقررات تعود للفصل الدراسي او العام الدراسي اللاحق بهدف اختصار سني الدراسة في الجامعة وفق نظام التسريع وتبقى الاجازة الجامعية التي يحصل عليها معادلة للاجازة التي تمنح للطالب الذي ينجح في نهاية مدة الدراسة المعتمدة في الكلية.‏

المادة 19: يسمح للطلبة المتميزين الذين يتابعون دراساتهم العليا ماجستير دكتوراه بعدم التقيد بحدود المدة الزمنية الدنيا لانجاز الدراسات والبحث المتعلق باحدى الشهادتين المذكورتين في حال تمكن هؤلاء الطلبة من انجاز البحث المطلوب خلال فترة أقل مما هو محدد لها.‏

المادة 20: يجوز لمجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات التي تسمح للطلبة المتميزين دراسة مناهج خاصة بهم يتلاءم مستواها العلمي مع قدرات هؤلاء الطلبة ومواهبهم حرصا على استمرار تفوقهم وتميزهم.‏

المادة 21: تقوم الجامعة التي تستمر دراسة الطلبة المتميزين فيها بتأمين السكن الجامعي المناسب لهم.‏

المادة 22: يصدر مجلس التعليم العالي اسس قبول الطلبة المتميزين خريجي المركز في الجامعات والمعاهد العليا السورية وفقا لاحكام المادتين 17 -18 السابقتين وبما يميز ذلك عن المفاضلات واسس القبول المعتادة.‏

المادة 23: تصدر المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز بقرار من الوزير وتحدد فيها فروع الدراسة وفق الاسس الواردة في النظام الداخلي.‏

المادة 24: يصدر نظام الامتحانات الانتقالية والنهائية في المركز بقرار من الوزير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.‏

المادة 25: يمنح الطلبة خريجو المركز شهادة الدراسة الثانوية للمتميزين حسب فرع الاختصاص وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة.‏

الفصل السادس الشؤون المالية‏

المادة 26: للمركز موازنة مستقلة ملحقة بموازنة الوزارة.‏

المادة 27: المدير عاقد للنفقة وامر للتصفية والصرف.‏

المادة 28: تتكون موارد المركز المالية من:‏

الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة.‏

الهبات والتبرعات والاعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة اصولا.‏

المادة 29: يصدر الوزير النظام المالي للمركز بالتنسيق مع وزارة المالية.‏

المادة 30 يحتفظ العاملون المندوبون للعمل في المركز جزئيا او كليا او المنقولون اليه باجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم او نقلهم.‏

المادة 31:‏

أ- لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المركز للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويطبق النظام المالي الذي سيصدر بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- يتقاضى اعضاء الهيئة التعليمية في المركز تعويض اختصاص بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل ويتقاضى اعضاء الهيئة الادارية التعويض المذكور بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وتحدد النسب التي ستدفع بموجب النظام المالي الذي سيصدر بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 32: يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس التعويضات والمنح والمكافآت للعاملين والطلبة في المركز بعد التنسيق مع وزارة المالية.‏

الفصل السابع احكام عامة‏

المادة 33: يجوز احداث فروع للمركز في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتطبق عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 34 : يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.‏

المادة 35 : يسمى اعضاء الهيئة التعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.‏

المادة 36: مع مراعاة احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة يصدر الوزير القواعد والشروط والاجراءات الخاصة باستخدام العاملين بما يتلاءم مع طبيعة واعمال المركز.‏

المادة 37: يجوز للوزير التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها بناء على اقتراح المجلس.‏

المادة 38: في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي او في الانظمة الصادرة بالاستناد اليه تطبق على المركز القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 39: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 25/8/1429 هجري الموافق ل27/8/2008م.‏

سعد : يشكل دعما نوعيا للنظام التربوي‏

هذا وقد اكد الدكتور علي سعد وزير التربية أن المرسوم التشريعي الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس القاضي باحداث المركز الوطني للمتميزين يشكل دعما نوعيا للنظام التربوي على امتداد الوطن كون الفئة المستهدفة من المرسوم هي فئة المبدعين المتميزين أصحاب المهارات العالية الذين يشكلون مشروع عقل الامة في المستقبل.‏

وقال وزير التربية في تصريح لسانا مساء أمس ان موقع المركز يقع في مدينة حمص على مساحة 100 ألف متر مربع يشمل كل ما يحتاجه المتميز من بيئة تعليمية متقدمة تساهم في كشف القدرات ورعايتها وتطويرها بهدف توظيفها في سياق التطور الاقتصادي والاجتماعي.‏

واضاف الدكتور سعد ان المركز مخصص لما بعد شهادة التعليم الاساسي حيث سيكون هناك ثانوية خاصة بهم لها منهاجها ومدرسوها بشكل يراعي قدراتهم على الاستيعاب والتمثل والمطابقة في عملية التعلم اضافة الى مدرس خاص له مواصفات وتوصيف خاص أيضا.‏

وحول كيفية اختيار الطلاب بين وزير التربية ان الوزارة انتهت من وضع شروط خاصة تتضمن اختبارات عالمية معروفة للقدرات والمهارات تميز مبدعا عن مبدع آخر وسيتم القبول عبر سبر وطني من ثلاث مراحل وكل مرحلة تليها مرحلة اكثر قدرة على كشف المستوى المتميز مشيرا الى وجود اختبارات للكادر التدريسي الذي سيعمل في المركز.‏

واوضح وزير التربية ان هناك راتبا شهريا لمن ينتسب الى المركز مقداره 5000 ليرة سورية وحوافز مهمة تصل الى 50 بالمئة زيادة على الراتب الحالي للمدرسين الذين سيعملون في المركز اضافة الى احتفاظ كل من يعار او يندب او ينقل من أي جامعة او أي جهة اخرى الى المركز بتعويضاته كاملة.‏

ولفت الدكتور سعد الى انه ستتم متابعة المتميزين في الجامعات وسيكون لهم مناهج خاصة وامكانية لتسريع سنوات الدراسة للتمكن من انجاز الاجازة الجامعية بسنوات اقل ودراسة اكثر تكثيفا مشيرا الى انه سيكون للمركز ادارة خاصة مرتبطة به لرعايته وصولا الى التخصصات العالية وذلك على نفقة الدولة حتى ان المتخرجين من المركز يلزمون بخدمة الدولة في تعليمات تحدد لاحقا في اطار شروط الانتساب الى الجامعات ومراكز البحث العلمي وحتى بالنسبة لشهادة الدكتوراة والماجستير تم اخذ الترتيبات اللازمة لهؤلاء بحيث يستطيعون انهاء رسائلهم بوقت اقل.‏




اهلا بكم في منبج

 

لاتنسونا من صالح الدعاء

 

 

<!--{PS..6}-->